نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن الجرائم المقترنة . ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران .
القاعدة
لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما يثيره بشأن الجرائم المقترنة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 53 ) الطعن رقم 10886 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها…

