قتل خطأ . حكم .
الموجز
نفيه خطأ المتهم بالقول بأن من واجب المشاه ألا يعبروا قضبان الترام وقت اقترابه و أن يعبروا الطريق من الأماكن التى أعدت لذلك و أن يتبصروا مواقع أقدامهم عند عبورها . سائغ في العقل و في القانون .
القاعدة
متى كان الحكم إذ قضى ببراءة المتهم بالقتل الخطأ و رفض الدعوى المدنية قد عول في ذلك على أقوال الشاهد من " أن الترام كان يسير سيراً عادياً و كان المتهم يستعمل جهاز التنبيه طول الطريق وقت حصول الحادث و أنه لم يكن في إستطاعته أن يتفاداه لأن المصاب ظهر فجأة على بعد ثلاثة أمتار " و إلى أن باقى الشهود لم يقطعوا في أقوالهم بذلك المحضر بأن المتهم لم يستعمل جهاز التنبيه ثم قال " إنه على فرض الأخذ بالرواية الأخرى من أنه عندما بدأ الغلام المجنى عليه ينزل إلى الشارع كانت المسافة بينه و بين الترام خمسة عشر متراً فإنه مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يتوقع المتهم أن كل من ينزل من الرصيف يريد عبور الشارع من جهة لأخرى ... و أن من حقه أن يعول على أن من واجب المشاة ألا يعبروا القضبان وقت إقتراب الترام و أن يعبروا الطريق من الأماكن التى أعدت لذلك و أن يتبصروا مواقع أقدامهم عند عبورها " . متى كان ذلك فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ في العقل و في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أبريل سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين. (155) القضية رقم 184 سنة 24 القضائية (ا) قتل خطأ. حكم. نفيه خطأ المتهم بالقول بأن من واجب المشاه لا يعبروا قضبان الترام وقت اقترابه وأن يعبروا الطريق من الأماكن التى أعدت لذلك وأن يتبصروا مواقع أقدامهم عند عبورها. سائغ فى العقل وفى القانون. (ب) إثبات. شاهد. للمحكمة أن تعتمد على أقواله فى محضر…

