تحقيق . تعرف الشهود على المتهم .
الموجز
عدم استلزام القانون شكلا خاصا له .
القاعدة
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق الذى يوجب القانون لها شكلا خاصا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1959 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين. (151) الطعن رقم 668 لسنة 29 القضائية (أ) نقض. أوجهه. حكم. التوقيع عليه. ما لا يبطل الحكم في هذا الخصوص. المادة 312 أ. ج. التوقيع على الحكم من العضو الذي يلي الرئيس في الأقدمية إذا عرض لهذا الأخير مانع قهري بعد صدور الحكم وقبل التوقيع على أسبابه. اختصاص الرئيس بالتوقيع على الحكم مجرد إجراء تنظيمي.…

