دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 21719 لسنة 89 قضائيةجلسة الأحد الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ عزمي الشافعي ومحمد السعدنيوائل صبحي ومصطفى محمد سيد " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم – لأنهم : المتهمين من السابع حتي الأخير:-ـــــ إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليهم المبين أسمائهم بالتحقيقات وأياً من أقرانهم لما بينهما من خلافات على غفرة…

