دعوى مدنية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الموجز
النعي بشأن الدعوى المدنية. غير جائز ولا مصلحة فيه. ما دام الحكم المطعون فيه أحالها للمحكمة المدنية المختصة. علة ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 9262 لسنة 90 القضائيةجلسة الأحد الموافق 27 من نوفمبر سنة 2022 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ محمد السعدني ووائل صبحيمصطفى محمد سيد ومحمد مهران " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع أقام المدعى بالحقوق المدنية "المطعون ضده الثاني" دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... الجزئية ضد الطاعنين بموجب صحيفة أودعت بقلم كتابها وأعلنت قانوناً (وقيدت بجداولها برقم .... لسنة .... جنح قسم ....) طلب في…

