اختلاس أشياء محجوزة .
الموجز
يشترط للعقاب عليه علم المتهم بيوم البيع و تعمده عرقلة التنفيذ .
القاعدة
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما باليوم المحدد للبيع ، و أن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن المستشارين. (191) القضية رقم 2459 سنة 24 القضائية اختلاس أشياء محجوزة، يشترط للعقاب عليه علم المتهم بيوم البيع وتعمده عرقلة التنفيذ. يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع، وأن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات فيه. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح…

