نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــدي عبـــــد الحليــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمـــــــــــــــــــود عصـــــــــــــــر ، رافــــــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــــــور محمـــــــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــن " نواب رئيس المحكمة" وأحمـــــــد عبـــــــــــد المعــــــــــــز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاتة .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 1 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 27 من سبتمبر سنة 2022 . أصدرت الحكم الآتي :…

