تزوير - نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الموجز
التزوير المعاقب عليه. لا يلزم أن يكون متقنا . وضوحه أو اتقانه يستويان . حد ذلك.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضــــــــــــــــــاة/ تــــوفيق ســــليم و أيمن شعيب شعبان محمود و خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حمدي عبد العليم. وأمين السر السيد/ رجب على. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 17 من جمادى الآخر سنة 1444 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 م.…

