إثبات .
الموجز
أخذ المتهم باعتراف متهم أخر عليه . جائز .
القاعدة
للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى في الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد اسماعيل مجدي المستشار رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (50) القضية رقم 1435 سنة 23 القضائية إثبات. أخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه. جائز. للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه، دون أن تكوم ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به واطمأنت إلى صحته. الوقائع اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: قلدا سندات صادرة من خزينة الحكومة وهى…

