مسئولية جنائية . مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ تــــوفيق ســــليم و أيمن شعيب خالد الصاوي و محمد فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حمدي عبد العليم. وأمين السر السيد/ رجب على. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 17 من جمادى الآخر سنة 1444 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 م.…

