دفوع . "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي. لا تستأهل رداً. طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تــــوفيق ســــليم شعبان محمود و محمد ثابت نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1444…

