حكم . تسبيبه .
الموجز
سبق إصرار . استظهاره . مثال .
القاعدة
يعتبر الحكم قد استظهر في منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال " إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح ( بندقية ) و إعداده ، و التوجه به إلى مكان المجنى عليه ، و إطلاقه عليه بمجرد رؤيته مما يدل على سبق إعتزام القتل للحزازات التى أثارتها في نفس المتهم تبرئة قريب المجنى عليه من تهمة قتل إبن عم المتهم " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين. (145) القضية رقم 1953 سنة 24 القضائية ( أ ) حكم. تسبيبه. سبق إصرار. استظهاره. مثال. (ب) حكم. تسبيبه. دفاع موضوعي. الرد عليه رداً صريحاً. غير لازم. 1ـ يعتبر الحكم قد استظهر في منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال "إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح (بندقية) وإعداده، والتوجه به إلى مكان المجني…

