قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تــــوفيق ســــليم أيمن شعيب نواب رئيس المحكمة محمد فاروق وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ياسر. وأمين السر السيد / رجب على. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 19 من ربيع الأخر سنة 1444 هـ الموافق 13 من…

