دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة . جائز . ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهما .
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه : الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبده من أوجه الدفاع . ما دام لم يبده .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تــــوفيق ســــليم خالد الصاوي و محمد فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ياسر. وأمين السر السيد / رجب علي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 19 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق…

