استئناف . تحرير الحكم الاستئنافى . شكله .
الموجز
تحرير الحكم الاستئنافى الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه . علة ذلك .
القاعدة
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذا بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, عادل يونس المستشارين. (38) الطعن رقم 1889 لسنة 28 القضائية (أ) شيك. سوء النية. متى يتوافر؟. دفاع. متى لا يستأهل ردا؟. عندما يكون ظاهر البطلان. مثال. مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره يوفر سوء النية. لا يقبل منه التعلل بإشهار إفلاسه. مثل هذا الدفاع لا يستأهل ردا. (ب) استئناف. تحرير الحكم الاستئنافي.…

