مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / تـــــوفيق سليم و أيمن شعيبخالد الصاوي و محمد ثابتنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2001 لسنة…

