استدلال .
الموجز
إجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائي . القبض على المتهم الحاضر في جناية عند توافر الدلائل الكافية . عدم اشتراط كون الجناية متلبسا بها . المادة 34 أ . ج .
القاعدة
تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة ومنها الجنايات ، ومؤدى هذا أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبسا بها أو في غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على اتهامه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين. (25) الطعن رقم 1763 لسنة 28 القضائية (أ و ب) استدلال. إجراءات التحقيق التي يملكها استثناء رجال الضبط القضائي. القبض على المتهم الحاضر في جناية عند توافر الدلائل الكافية. عدم اشتراط كون الجناية متلبسا بها. المادة 34 أ. ج. صورة واقعة لا تتوافر فيها هذه الدلائل. مجرد كون المتهم من عائلة المطلوب القبض عليهم…

