دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضى ضميره وما تهدي إليه خبرته . ترافعه في موضوع الدعوى وإبداؤه أوجه دفاعه . كفايته . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة ولم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع حسبما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذى يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة . ( 21 ) الطعن رقم 38087 لسنة 85 القضائية (1) هتك عرض . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققهما ؟ استطالة أفعال الطاعن إلى جسم المجني عليها وإلى ما…

