تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــــــــاة / صلاح محمد أحمد و تـــــوفيق سليمشعبان محمود و محمد ثابتنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو فاروق . وأمين السر السيد / رجب علي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 15 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 11 من سبتمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

