نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــــــــــــــــــاة / تـــــوفيق سليم و أيمن شعيبخالد الصاوي نواب رئيس المحكمةمحمد عبد العليم مهرانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو فاروق .وأمين السر السيد / رجب علي .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 15 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 11 من سبتمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13667…

