تسعير جبرى .
الموجز
العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 .
القاعدة
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها . فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ، إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9 و 13 من القانون " و إذن فمتى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها ، رغم دفاعه بأنه كان في يوم الحادث بعيداً عن متجره و ملازماً بيته لمرضه فلم يكن ميسوراً له أن يراقب حركة البيع ، و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى تغريمه عشرين جنيهاً ، فإنه لا يكون للطاعن جدوى من وراء ما يثيره في طعنه ذلك أن ما يدعيه من إستحالة المراقبة لا يعفيه من العقاب إطلاقاً و إنما يكون من شأنه أن يحكم عليه بالغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً على نحو ما حكم به فعلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (103) القضية رقم 2421 سنة 23 القضائية تسعير جبرى. العذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام…

