حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / حمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوالــــســـــيـــــد جــــــابــر و هــيـثـــــم خــــضـــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15494 لسنة 90 القضائية . المرفوع مـن :1- .................. " الطاعنان "2- ..................ضــدالنيابة…

