هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
مساس الجاني بجزء من جسم المجني عليه يعد من العورات . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . اقتران ذلك بفعل مادي من أفعال الفحش . غير لازم . علة ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها .
ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها . كفايته لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالقوة بما أورده من اجترائه على الإمساك باليتها أثناء سيرها بالطريق العام على الرغم منها مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على المساس جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش ، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن الحكم دانه بجريمة هتك العرض بالقوة رغم عدم توافر ركنيها المادي والمعنوي ، ذلك بأن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضــاة / أحمد مصطفى، نبيل الكشكي، جمال عبد المنعم أشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة . ( 3 ) الطعن رقم 11422 لسنة 85 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟ مثال . (2) هتك عرض…

