إثبات " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية . اقناعية .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، حسين النخلاوي وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة و محمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن الشوربجي . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 11 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 5 من ديسمبر سنة 2022 م…

