حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع .
الموجز
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة . شرط ذلك : أن يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى . مثال في قتل عمد .
القاعدة
إنه و إن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى . و لما كانت أقوال الشاهد التى عول عليها الحكم المطعون فيه في ثبوت جر جثة المجنى عليه من مكان الحادث إلى حيث وجدت - رداً على دفاع الطاعن من عدم إمكان نقلها - قد خلت مما يفيد حدوث هذا الجر ، بل أن أقواله في تحقيق النيابة تنفيه ، و أقواله بالجلسة لا تظاهره ، فإن ما إستخلصه الحكم من جر الجثة مستدلاً على ذلك بأقوال هذا الشاهد ، إنما هو إستخلاص غير سائغ لا تسانده الماديات أو أقوال الشاهد نفسه ، و كانت هذه الواقعة لها أثرها في منطق الحكم و إستدلاله بحيث إذا أسقطت تهاوت باقى الأدلة لما هو مقرر من تساند الأدلة في المواد الجنائية ، فإن الحكم يكون معيباً يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي. (76) الطعن رقم 208 لسنة 33 القضائية حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. ( أ ) ليس للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته. كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها. (ب) من حق…

