نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن من وكيل المحكوم عليه الثاني بصفته وكيلاً عن آخر دون إرفاق سند الوكالة والتقرير بالطعن بالنقض من الطاعن الأول في الميعاد وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عبد المنعم مسعد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة و محمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى عاشور . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2022…

