نقض " الحكم فيه الطعن " .
الموجز
متى تعين نقض الحكم بالنسبة لمحكوم عليه لم يطعن فيه ؟
القاعدة
لما كان وجها النعى اللذان إنبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الآخرى التى لم تقدم طعناً فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها في خصوص الدعوتين الجنائية و المدنية عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ابو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجى. (105) الطعن رقم 5790 لسنة 54 القضائية (1) ربا. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. (2) إقراض بربا فاحش. دعوى مدنية "ولاية المحاكم الجنائية". اختصاص جريمة…

