تنظيم . الرخصة .
الموجز
ق 259 لسنة 1956 . عدم نصه على قانون 54/656 . أثر ذلك .
القاعدة
لا محل لما يثيره الطاعن من سريان القانون رقم 259 لسنة 1956 على واقعة الدعوى وعدم جواز الحكم بالتصحيح طبقا له ، ذلك لأنه لم ينص فيه على القانون رقم 656 لسنة 1954 الذى دين الطاعن وفقا له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1959 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (27) الطعن رقم 1772 لسنة 28 القضائية تنظيم. الرخصة. لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة في ظل قانون معين ما دام لم يمنح هذا الترخيص. ق 259 لسنة 1956. عدم نصه على قانون 656/ 54. أثر ذلك. 1 - لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول…

