حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إعمال الحكم المادة 32 عقوبات . تطبيق العقوبة الأشد وهي عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاملته بالرأفة وبيان نصوص القانون التي دانه بموجبها . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمــرو فاروق الحناوي و خالـــــــــــد الحـــــــــــــــادي وكمـــــــــال عبد الــــــــــلاه نواب رئيس المحكمة و مــحـمد الوكيل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من ربيع…

