نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ يوســــــــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، نبيـــــــــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــــــــــــــــــــــــــود عبـــــــــــــاس عبـــــــد الســــــــلام نــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة و محمـــــــــــد الشفيــــــــــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فواز . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 21 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 17 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

