محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
تراخي المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، يوسف قايد عباس عبد السلام و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مارك وجيه . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 7 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 3 من أكتوبر سنة…

