نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالميعاد والتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعـــــــــــت طلبـــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي و خالـــــــــد الحـــــــــــــــــادي وكمـــــــــال عبد الـــــــــــلاه نواب رئيس المحكمة ويوســــــف عبد الفتاح وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / سامح عليـــــــــوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من ربيع الأول سنة 1444…

