نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/علي حسنين و أحمد أمين ومحمد تركي نواب رئيس المحكمة ومحمد كامل باشا بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد زاهر .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 24 من ديسمبر سنة 2022م.…

