حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها.لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 2033 لسنة 91 القضائية جلسة الأحد الموافق 16 من أكتوبر سنة 2022 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة وعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة " ومحمود البمبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.…

