شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .

الطعن
رقم ۱۳۸٥۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 74 لسنة 2007 . توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه . أثره: عدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة . توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه . أثره: عدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك التأشير من المحامى العام على مذكرة الأسباب بالنظر . علة ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة
ومحمد قطب وعبد القوي حفظي
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 22 من صفر سنة 1444 ه الموافق 18 من سبتمبر سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13852 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
محمد كساب مصطفى السيد " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
ومنها ضد
محمد كساب مصطفى السيد " مطعون ضده "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن والمطعون ضده في قضية الجناية رقم ١٨٣١٨ لسنة ٢٠١٩ مركز ملوي (والمقيدة برقم ١٥٠٢ لسنة ٢٠١٩ كلي جنوب المنيا) بأنه في يوم 29 من سبتمبر سنة 2019 بدائرة مركز ملوي - محافظة المنيا :-
1 - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (مادة الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2 - حاز سلاحاً أبيض (قاطع) بدون مسوغ قانوني لحمله أو إحرازه أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٦ من يوليه سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۷/1، ٣٤/1، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم "١٥٢" من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ١٩٩٧، والمواد ١/١، ٢٥ مكرر/۱ ، ۳۰/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨، 165 لسنة ١٩٨١ والجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 1765 لسنة ٢٠٠٧، بمعاقبة محمد كساب مصطفى السيد بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيها لما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
وبتاريخ ۱۹ من أغسطس سنة ۲۰۲۰ قرر المحكوم عليه بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم
بطريق النقض.
وبتاريخ ١٥ من سبتمبر سنة ۲۰۲۰ قرر السيد الأستاذ المستشار/ تامر محمد مطيع حسن المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنيا الكلية بتفويض من السيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف لنيابة بني سويف بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من النيابة العامة موقع عليها من رئيس نيابة بها بتوقيع غير مقروء ومؤشر عليها بما يفيد النظر من السيد الأستاذ المستشار المحامي العام الأول.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / محمد كساب مصطفى :-
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :-
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 26 من يوليو سنه 2020 فقرر المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنيا الكلية بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من سبتمبر سنه 2020 ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها بتوقيع غير واضح بتعذر قراءته ومعرفه اسم صاحبه بنموذج مطبوع لاسم رئيس نيابة استئناف وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل وإلا كانت باطله. لما كان ذلك، وكانت ورقه الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل حتى فوات ميعاد الطعن ولا يغير من ذلك التأشير من محام عام أول على مذكره أسباب الطعن بالنظر إذ أن ذلك التأشيرة مجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها فضلاً عن أنها بدورها موقعه بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبها، فإن طعن النيابة يكون غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول طعن المحكوم عليه والنيابة العامة شكلاً.
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا