اثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى والإحاطة بالاتهام وإدانة الطاعن بالأدلة السائغة التي أخذت بها . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 4330 لسنة 90 القضائية جلسة الأحد الموافق 3 من يوليه سنة 2022 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطب وعبد القوي حفظي وطارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة كل من :- 1 - ....، 2 - .... بأنهما :- 1 - ضربا المجني عليه / ....…

