دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . تبديد . خيانه أمانة .
الموجز
دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات بقائمة الجهاز لأنها مما تحفظ به الزوجة للتزيم به . وعرضه على المدعيه بالحق المدنى إستلام باقي المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك . أغفال الرد عليه . أثره
القاعدة
و حيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الإستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، و طلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع ، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدنى إستلام باقى المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت ، و قد إلتفت الحكم عن ذلك ، و كان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة وأمين عبد العليم ومصطفى الشناوي. (25) الطعن رقم 625 لسنة 59 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تبديد. خيانة أمانة. دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به. وعرضه على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها. جوهري. علة ذلك. إغفال…

