إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
اغفال المحكمة مذكرة قدمها الطاعن بعد الأجل المحدد . لا عيب .
القاعدة
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه و إن أشار إلى تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه إلا أنه لم يعول على شيء مما جاء بها ، و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير في قضائها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى. (22) الطعن رقم 928 لسنة 54 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ (2) بلاغ كاذب. قصد جنائى. جريمة "اركانها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل…

