إتلاف أوراق حكومية .
الموجز
الجريمة المنصوص عليها في المادة 2/152 ع . صفة الموظف . العبرة فيها بوقت ارتكاب الجريمة .
القاعدة
العبرة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين. (454) القضية رقم 836 سنة 25 القضائية (أ) إتلاف أوراق حكومية. الجريمة المنصوص عليها فى المادة 152/ 2 ع. متى تتوفر مسئولية الموظف عنها؟ (ب) إتلاف أوراق حكومية. اعتبار الموظف حافظا للورقة. مناطه. (م 152/ 2ع). (ج) إتلاف أوراق حكومية. الجريمة المنصوص عليها فى المادة 152/ 2 ع. صفة الموظف. العبرة فيها بوقت…

