إثبات"بوجه عام" .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤاده؟
القاعدة
إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف. (195) الطعن رقم 6007 لسنة 58 القضائية (1) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". قبول عرض النيابة العامة للدعاوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. أساس ذلك؟ (2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير…

