تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حســـــين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــــــلي حسـنيــن و عــــــــــادل عمـــــــــــــارة وهشــــــــــام الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد كامل باشابحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الفتاح.وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9847 لسنة…

