نقض .
الموجز
وجه طعن يتطلب تحقيقا موضوعيا . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
القاعدة
إذا كان المتهم لم يبد للمحكمة الإستئنافية ما يقوله في طعنه من أنه كان مسجونا عند صدور الحكم في المعارضة ، فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن هذا الدفاع يتطلب تحقيقاً موضوعياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين. (73) القضية رقم 1146 سنة 24 القضائية نقض . وجه طعن يتطلب تحقيقاً موضوعياً . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.غير جائز . إذا كان المتهم لم يبد للمحكمة الاستئنافية ما يقوله فى طعنه من أنه كان مسجوناً عند صدور الحكم فى المعارضة, فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن هذا الدفاع…

