حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . رشوة " الزعم بالاختصاص " .نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
دفاع الطاعن بانتفاء الزعم بالاختصاص لعلم الشاهد المسبق بعدم اختصاصه . موضوعي . كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كانت المحكمة - على نحو ما سلف - على بينة مما أثاره الطاعن عن إنتهاء صلته بلجنة المتابعة منذ وقت سابق على الواقعة و كان ما أثاره من دفاع بإنتفاء الزعم بالإختصاص لعلم الشاهد الأول المسبق بعدم إختصاصه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه إستقلالاً إذ يستفاد الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قورة وحسن عميرة ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي. (66) الطعن رقم 193 لسنة 60 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا…

