نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد دون عذر وعدم إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و د/ كاظم عطية وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد الزغبى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم…

