إثبات .
الموجز
تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً . الأخذ منه بما تطمئن إليه المحكمة . جائز .
القاعدة
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً و تأخذ بما تطمئن إليه منه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (347) القضية رقم 538 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. تجزئة الدليل ولو كان اعترافا. الأخذ منه بما تطمئن إليه المحكمة. جائز. (ب) إثبات. استناد المحكمة إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينة لتعزيز ما لديها من أدلة جائز. 1- للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ بما تطمئن إليه منه. 2-…

