رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .
الموجز
جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103 ، 104 عقوبات . مناط توافرها . أن يكون الجاني موظفا عاما .
القاعدة
إن الشارع يتطلب لتوافر جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات أن يكون الجاني موظفا عاما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (138) الطعن رقم 4684 لسنة 58 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات. مناط توافرها. أن يكون الجاني موظفاً عاماً. (2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". الموظف أو المستخدم العام. تعريفه؟ (3) موظفون عموميون. أموال عامة. صحافة. أحزاب سياسية. قانون…

