نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و د/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــــــة ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وشــــــــــريــــــــــــف الشيتـــــــــــــانـــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد الزغبى.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1444 هـــــ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11580 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:............. محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة…

