اختلاس أموال أميرية . عقوبة "تطبيقها" .
الموجز
أعمال نص المادة 118 مكرراً ( أ ) جوازي للمحكمة . مجال تطبيقه . ألا يجاوز المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها خمسمائة جنيه .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن قيمة الغزل المختلس 2555.911 جنيه فإنه لا محل لإعمال نص المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات ذلك أن هذا النعى فضلاً عن أن إعماله جوازى للمحكمة فإن مجال تطبيقه أن يكون المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب. (131) الطعن رقم 3744 لسنة 58 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب: أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟ (2) عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن". اختلاس أموال أميرية. تزوير. اشتراك. نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك…

