اختصاص .
الموجز
تحقيق . إجراؤه بمعرفة وكيل النيابة الذى وقع الحادث بدائرة اختصاصه . مكان التحقيق . اختياره . متروك للمحقق .
القاعدة
ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحاق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين يوسف المستشارين. (300) القضية رقم 170 سنة 25 القضائية (أ) تلبس. تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت متلبسا بها من عدمه. موضوعى. (ب) تلبس. لا ينفى قيام حالته انتقال رجل البوليس إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن. (ج) اختصاص. تحقيق. إجراؤه بمعرف وكيل…

