نقض . أسباب الطعن الموضوعية . إثبات . إعتراف .
الموجز
نقض . أسباب الطعن الموضوعية . إثبات . إعتراف . تقديره وبحث كيفية صدوره أمر موضوعى .
القاعدة
اعتراف المتهم وبحث كيفية صدوره والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو أمر موضوعى ، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يونيه سنة 1959 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي المستشارين. (155) الطعن رقم 883 لسنة 29 القضائية (أ) نقض. أسباب الطعن الموضوعية. إثبات. إعتراف. تقديره وبحث كيفية صدوره أمر موضوعي. (ب و ج) اختلاس الأموال الأميرية. نوع الأشياء المختلسة. عدم تفرقة نص المادة 112 ع بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية متى سلمت الأموال للمتهم ووجدت في عهدته بسبب وظيفته. عدم تحري الحكم صفة…

